السيد محسن الحكيم

102

مستمسك العروة

وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير ( 1 ) ، مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة . نعم لو كان أزيد من النصاب ، وتلف منه شئ ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا ، على إشكال ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا ارتد الرجل المسلم ، فإما أن يكون عن ملة ، أو عن فطرة . وعلى التقديرين ، إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ( 3 ) ، سواء كان عن فطرة أو ملة . ولكن المتولي لاخراجها الإمام ( ع ) ، أو نائبه ( 4 ) . وإن كان في أثنائه ، وكان عن فطرة